Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ومن يأخذ الصدقة ثلاثة أقسام: إما يعرف استحقاقه بظاهر الحال، أو لا يعرف إلا بالبينة، أو يعرف تارة بهذا وتارة بذاك. فالأول ستة أصناف: العامل، والمؤلفة، وسبيل الله، وابن السبيل، والفقير، والمسكين ابتداءا. والثاني صنفان:
الفقير، والمسكين بعد الغنى. والثالث صنفان: الرقاب، والغارم.
وينقسمون من وجه آخر قسمين: إحداهما يأخذ مع الغنى والفقر وهم خمسة نفر: العامل، والمؤلفة، والغزاة، والغارم لمصلحة ذات البين، وابن السبيل وإن كان في بلده ذا يسار. والآخر لا يأخذ إلا مع الفقر، وهم أيضا خمسة أصناف:
الفقير، والمسكين، والرقاب، والغارم لمصلحة نفسه، وابن السبيل المنشئ للسفر.
وينقسمون قسمين آخرين: إحداهما يعطى مستقرا، وهم أربعة أصناف: الفقير، والمسكين، والعامل، والمؤلفة. والآخر يعطى غير مستقر، وهو الباقي.
والغارم إن كان أنفق ما استدان في معصية الله تعالى، وتاب لم يعط من سهم الغارمين شيئا، وأعطي من سهم الفقراء.
ويعتبر الإيمان في جميع الأصناف إلا في المؤلفة، والعدالة إلا في المؤلفة والغزاة.
وتحرم الزكاة على بني هاشم من غيرهم مع تمكنهم من الخمس، ولا يجوز دفع الزكاة إلى الولد وإن سفلوا، وإلى الوالدين وإن علوا من سهم الفقراء والمساكين، وجاز من سهم الرقاب، والغارم والعامل، والغزاة. وحكم الزوجة من سهم الغارمين كذلك، ولا يجوز للمولى أن يدفع صدقته إلى مملوكه. ومن اجتمع فيه سببان، أو أكثر استحق بجميع الأسباب، والمخالف إذا استبصر ودفع الزكاة إلى أهل نحلته أعاد.
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430