Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
العاشر ستة عشر شيئا: العاملة من الحيوان، وغير السائمة من الغنم، والحمير، والبغال، والمتولدة بين الغنم والظباء على قول، وغير الأهلي من الحيوان إذا ملك وتأنس، وكل مال سوى ما ذكرناه مما تجب فيه الزكاة أو تستحب من الدور، والمساكن، والضياع، والعقار والأثاث، والحلي المباح الاستعمال، ومال الطفل، والمجنون من الذهب والفضة، وكل مال لم يتمكن منه صاحبه فرضا كان أو غير فرض، والخضروات.
والحادي عشر: المال الزكوي إذا بلغ مقدار نصاب فصاعدا.
والثاني عشر: قدر الفريضة.
والثالث عشر: مضي السنة على النصاب التام، إن كان المال مما يعتبر فيه حؤول الحول، وهو خمسة أشياء: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم من الماء الذي تجب فيه الزكاة. وخمسة أشياء مما تستحب فيه الزكاة، وهي: ما سوى ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن، فإذا مر على المال أحد عشر شهرا واستهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة، وبدو الصلاح في الغلة والتمر في الواجب من الزكاة والمستحب، فإن وقت الوجوب في ذلك غير الأداء، ووقت الوجوب والأداء واحد فيما سواء.
والرابع عشر: الذين ذكر هم الله تعالى في القرآن بقوله: " إنما الصدقات للفقراء.. (1) " الآية، وهم ثمانية نفر.
والخامس عشر ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء.
والسادس عشر ستة نفر: أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق،
Bogga 123
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430