Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وللأخت عشرون، وشرح جميع ذلك يطول، فذكرنا نبذا منه لينتبه المتأمل على الباقي إن شاء الله تعالى.
فصل في بيان أشياء ما يتعلق بالكتاب إذا كان الميت رجلا، أو امرأة لا زوج لها كان الكفن في ماله، وبدئ بتجهيزه من ماله، ثم بدينه ثم بوصاياه، ثم بالميراث، فإن كان ورثة الميت حضورا وجب عليهم تكفينه بالمفروض، واستحب لهم الإتمام بالمستحب من الكفن، وإن تشاحوا في ذلك لم يجبر الممتنع عليه، وإن كان بعض الورثة غائبا، وكفنه الحاضر بالواجب لم يكن للغائب عليه اعتراض، وإن كفنه بالواجب والمستحب وأجازه الغائب صح، وإن لم يجز حرم.
وإن لم يكن أحد من ورثته حاضرا، أو كفنه أجنبي بالمفروض مضى، وإن كفنه بالواجب والمستحب ولم يجزه الورثة غرم الزائد على الواجب، وإن كفنه بأجود من كفن مثله فكذلك.
وإن كان للمرأة زوج كان كفنها عليه.
وإن كان عليه دين، ولم يخلف من المال إلا قدر ما يكفن به كفن، ولم يلزم منه قضاء الدين. فإن تبرع أحد بتكفينه كان ما خلفه لمن له عليه دين، وإن لم يخلف شيئا لا للدين، ولا للكفن، وتبرع أحد بكفن له، ثم آخر، وآخر كان ما فضل للورثة دون الديان.#
Bogga 469
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430