Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وأن لا يضرب على رأسه، ولا على وجهه. فإن فر بعد ما مسته الحجارة لم يرد.
وإن وجب عليه الحد بالبينة حفر له حفيرة، ودفن فيها إلى حقويه إن كان رجلا، وإلى صدرها إن كانت امرأة، ورجم في حال الحر والبرد، فإن فر رد على كل حال.
ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله تعالى في جنبه حد مثله، وأن يرميه الإمام أولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة.
ولا يجوز إقامة الحد على المرأة حتى تضع ما في بطنها.
ومن يجب عليه الحد سبعة نفر: رجل صحيح قوي، وضعيف نضو الخلق، ومريض ثقل مرضه، وخفيف المرض، وامرأة حامل، وحائل مستحاضة، وغير مستحاضة.
فإن وجب عليه القتل، أو الرجم أقيم عليه على كل حال إلا في أرض العدو أو في الحرمين إذا التجأ إلى أحدهما بعد ما فعل، فإن فعل في الحرم أقيم عليه الحد فيه. وإن وجب عليه الحد لم يقم عليه في حر شديد، ولا برد شديد بل أقيم عليه في الزمان المعتدل، فإن كان صحيحا قويا أقيم عليه الحد، كما وجد على هيئته، عاريا كان أو كاسيا.
وإن كان نضو الخلق ضعيفا معصوبا جلد بعذق فيه مائة شمراخ مرة واحدة، أو بضغث فيه مائة من الخشب أو النبات، وإن كان ثقيل المرض فكذلك، وإن كان خفيف المرض أخر حتى يبرأ، والحامل إذا وضعت حملها، وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين، وإن كان حدها الجلد، وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت، وإن كانت قوية جلدت منفوسة، وإن كانت مستحاضة أخر الحد إلى أن تطهر، وغير المستحاضة لا تؤخر.
Bogga 412
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430