369

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الجنايات الجناية ضربان: جناية على الغير، وجناية لا على الغير.

فالجناية على الغير أربعة أضرب: جناية على النفس، أو على المال، أو عليهما معا، أو على العرض.

فالجناية على النفس ضربان: جناية على الإنسان، وجناية على الحيوان.

فالجناية على الإنسان ضربان: جناية بالقتل، وجناية بالجراح. والجناية على الحيوان كذلك.

والجناية على المال تكون بالسرقة، أو بما هو في حكمه من نبش القبور، وأخذ الكفن.

والجناية على النفس والمال جناية المحارب، وقد ذكرنا حكمها.

والجناية على العرض: القذف، والكلمة المؤذية.

والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان: شرب الأشربة المحظورة، وعمل الخبائث.

فالأشربة ثلاثة: الخمر، وكلما يسكر، والفقاع. والخبائث أربعة: الزنى، واللواط، والسحق، والقيادة.

Bogga 408