Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه، وينقل منه إلى بقية ورثته.
ويقدم الأضعف في الميراث على الأقوى، مثاله: ثمانية نفر في سفينة فغرقت بهم، أو في بيت فانهدم عليهم، وهم: زوج، وزوجة، وأب كل واحد منهما، وابن، وبنت، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين على ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه، فورثت الزوجة الثمن من الزوج، ثم الزوج الربع منها، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت، ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما وإن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما السدسين، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه، وورث الابن والبنت منهما ما يخصهما، وورث هذا من ذاك من نفس تركته، ومما ورثه من الآخر دون ما ورثه منه، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته، أو إلى الإمام إن لم يكن له وارث.
وإن مات شخصان كذلك، وكان وارث كل واحد منهما واحدا ولم يكن لهما وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة، وذلك إذا مات أب وابن، ولا وارث للأب سوى هذا الابن، وللابن ولد، أو لا وارث لهما أصلا.
فصل في بيان ميراث الخناثى من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى، ولها ثلاثة أحوال: إما يحكم عليه بالذكورة، أو بالأنوثة، أو يشكل أمره.
ويعتبر حاله بالمبال، فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل، وإن خرج من آلة النساء فهي امرأة، وإن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها، فإن خرج من
Bogga 401
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430