Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولم يكن ظالما له بالقتل، أو قتله خطأ، أو شبيها بالخطأ.
فالأول: لا يستحق شيئا من ميراثه، وكان ميراثه لغيره من الورثة وإن كان أبعد منه، أو يتقرب به.
والثاني: لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله.
والثالث: يرثه من التركة دون الدية: وقيل: يرث الدية أيضا (1)، وقيل: لم يرث من التركة أيضا. (2) وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث، وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون. ويستحق الدية خمسة: الولد، ومن يتقرب به، والوالدان، ومن يتقرب بالوالد، والزوج.
فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر المملوك لا يرث ولا يورث، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه:
إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا، أو مملوكا، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا.
فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه.
وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يكون ولدا واحدا، أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين، أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا، أو يكون الولد وأحد الوالدين.
فالأول: إن وفت التركة بثمنه وجب إزالة رقه، والثالث: حكمه كذلك.
والثاني، والرابع: إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم، وإلا فلا، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل.
Bogga 396
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430