Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بمقدار الثلث.
وإذا أوصى لأحد بشئ، ولم يبين الوجه فيه كان الموصي له مخيرا بين أن يأخذ لنفسه، وبين أن يصرفه في وجوه البر. وإن أوصى بجزء من ماله، أو بسهم، أو بشئ، أو بكثير، أو بحظ، أو نصيب كان الأول وصية بالسبع، والثاني بالثمن والثالث بالسدس، والرابع بثمانين، والخامس والسادس يكون الأمر فيهما إلى رأي الورثة.
وحكم الجيران، والمسلم، والمؤمن، والعلوية، والمنسوبين إلى أحد، أو إلى شئ على ما ذكرناه في فصل الوقف: وتصرف الموصي في الموصى به بالبيع، أو الهبة، أو الوقف، والتغيير عن حاله رجوع عن الوصية، وله ذلك ما دام حيا عاقلا.
والعترة: الذرية، والذرية: الولد، وولد الولد. وأهل البيت: الأب وإن علا، والولد وإن نزل. وولد فلان: ولده من الطب.
فصل في بيان الهبات الهبة: العطية، وتصح بخمسة شروط: الإيجاب، والقبول، وجواز تصرف الواهب فيه، وكونه ملكا له، ومما يتملك. ويصح بهذه الشروط، ويلزم بالإقباض أو قبض المتهب بإذنه، وله الرجوع فيها قبل الإقباض، فإن وهب من غيره، أو باع، أو أخرجه عن ملكه، أو رهن قبل القبض كان جميع ذلك رجوعا.
وإذا وهب لم يخل: إما شرط عليه ثوابا، أو لم يشرط. فإن شرط ثوابا صح ولزم، فإن أثاب سقط رجوعه عنها، وإن لم يثب وكانت باقية على ملكه بحالها كان مخيرا بين طلب الثواب والرجوع فيها، وإن تلفت كان له المطالبة بالثواب.
وإن لم يشرط ثوابا لم يخل: إما وهب من ذي قرابة، أو أجنبي.
Bogga 378
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430