307

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وفاتي، أو ما يعيد فائدته وهو ضربان: مطلق، ومقيد.

فالمطلق ما ذكرناه، والمقيد أن يقول: إن مت في سنتي هذه، أو في سفري هذا، أو ما أشبه ذلك فأنت حر، والرجوع فيه يكون بالقول إذا أمكنه، وبالنية معا. وليس التصرف فيه بالبيع، والشراء، والهبة، وغير ذلك رجوعا، فإذا أراد ذلك رجع، ثم باع، أو فعل ما شاء.

وإذا دبر مملوكا فرارا من دين عليه لم يصح، وإن لم يكن فرارا صح، وإذا مات المدبر، وخرج المدبر من ثلث المال عتق، وإن لم يخرج عتق بقدر الثلث، واستسعى في بقية الثمن.

وإذا ابتاع المدبر جارية بإذن مولاه فأولدها، ورجع في التدبير صح في المدبر دون ولده، وكان الولد أيضا مدبرا لسراية التدبير من أبيه إليه، فإن أبق المدبر بطل التدبير، فإن رزق بعد الإباق مالا، وأولادا كان الجميع لمولاه، فإن مات المولى كان الجميع لورثته، وإن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره، وأبق المدبر، ولم يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد.

وإن دبر أمة حاملا، وعرف ذلك كان الولد مدبرا أيضا، وإن لم يعرف لم يكن الولد مدبرا، ويصح تدبير أحدهما دون الآخر، وإن دبر جماعة دفعة، ولم يخرجوا من الثلث قدم الأول فالأول، فإن اشتبه أخرج الثلث بالقرعة.

Bogga 346