Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال: المرتضى رضي الله عنه: عليهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحيض، ومثلها تحيض (1).
والآيسة من المحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر.
والمسترابة عدتها أربعة أنواع:
أحدها: ثلاثة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم ترفيها دما.
وثانيها: خمسة عشرا شهرا، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم دما لزمها الاعتداد بالأقراء، فإن احتبس الدم الثاني لعذر صبرت إلى تمام تسعة أشهر من حال الطلاق، فإن رأته، واحتبس الثالث صبرت تمام السنة، واعتدت بعدها ثلاثة أشهر، وإن مات أحدهما قبل انقضاء المدة توارثا.
وثالثها: خمسة أشهر، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر، فرأت الدم قبل انقضائها واحتبس الدم الثاني لغير عذر صبرت بعدها شهرين وقد بانت منه.
ورابعها: سنة، وهي إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض، ورأت الدم قبل انقضائها، واحتبس الثاني بعذر صبرت تمام تسعة أشهر فإن لم تر دما اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.
والتي تزوجها رجل في عدة للمطلق له عليها رجعة، ودخل بها ثلاثة أضرب:
إما علما التحريم، أو جهلاه، أو علم أحدهما وجهل الآخر.
فإن علما معا فقد زنيا، ولزم من ذلك أمران لهما: الحد، والتحريم أبدا.
وإن جهلا معا حصل التحريم أبدا، ولزم للرجل ثلاثة أشياء: الفراش، والعدة ولحوق الولد. وللمرأة عليه شيئان: المهر، والنفقة، وسقط الحد والإثم.
وإن علم أحدهما دون الآخر سقط حق العالم ولزمه الحد، ولم يسقط حق
Bogga 326
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430