Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
راودها الأب.
والثاني: هي أولى برضاعه، رضي الأب به أو لم يرض، ولها أجرة المثل، فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها.
والثالث: يكون للأب إجبارها على الإرضاع.
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة أفضل من الأمة -:
الإسلام، والعفة، والعقل، والوضاءة، واجتنب أربعا: الحمقاء، والعمشاء (1)، والكافرة حالة الاختيار، والتي ولدت من الزنى إلا مضطرا. وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم، إذا كانت الظئر حرة مسلمة، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله.
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين، وأقله أحد وعشرون شهرا، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع، ولا استحقاق الأجرة.
وأما العقيقة : عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام، ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر، وعن الأنثى بالأنثى، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد، وهي مستحبة في الأصل، والأفضل فيها الشاة، ثم الجمل الكبير، ثم ما يجزئ في الأضحية، والقيمة غير مجزئة. ولا تكسر أعضاؤها.
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: أما تكون أم الوالد أو من في عياله، أو غيرهما، أو ذمية. أو لم تكن له قابلة.
فالأول: لم يعط شيئا من العقيقة.
والثاني: أعطيت الرجل بالورك، وروي ربعها (2).
Bogga 316
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430