Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
حتى تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها، فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتى تموت، وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها.
ويحل للحر العقد على أربع حرائر، والجمع بينهن دفعة لا أكثر، والجمع بين أمتين بالعقد، وبين حرتين وأمتين، وحرة وأمتين، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد.
وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء.
ويكره وطء المجوسية بملك اليمين، وعقد المتعة عليها.
فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء: ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس، ومقدار ما يصح: وترك ذكره في عقد النكاح، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد، والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة، وتفويض المهر، ونكاح الشغار.
فالأول: كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة، وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع، أو أجرة لمكتري، أو منفعة لحر من تعليم القرآن، والأدب، وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة.
والثاني: موكول إلى رأي الخاطب، ومن بيده عقدة النكاح، فما تراضيا عليه يكون صحيحا، قل ذلك أم كثر، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة.
والسنة خمسمائة درهم، والنقصان عنه جائز، والزيادة عليه فيها روايتان (1).
والثالث: لا يقدح في صحة العقد، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة، ويلزم مهر المثل، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين، الأقرب فالأقرب، وبكل ما
Bogga 295
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430