Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وإن كان له مال على الغير، ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح، وكان الصلح ماضيا.
فصل في بيان الضمان الضمان إثبات مال في الذمة بعقد، وهو ضربان: ضمان مال، وضمان عهد.
فضمان المال ضربان: ضمان معلوم، وضمان مجهول. وكلاهما ضربان:
ضمان متبرع، وضمان غير متبرع.
على الوجوه ضربان: ضمان ملئ، وضمان غير ملئ.
وينقسم قسمين آخرين: صحيح، وفاسد.
وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن، ورضاء، المضمون له، والمضمون عنه، ولزوم المال، أو كونه إيلاء إلى اللزوم، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.
فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه، وأقام بينة على المبلغ.
وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه، وضمان غير المتبرع يصح على كل حال.
والملئ يصح ضمانه، وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان، أو لم يعلم ورضي به بعده صح، وإن لم يرض به بطل.
والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها، فإن ضمن مليا، ثم أعسر لم يبطل، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه، إلا إذا تبرع بالضمان، وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع، وإن أسقط المضمون له المال عن
Bogga 280
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430