Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
باب المزارعة المزارعة والمخابرة واحدة، وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة أضرب:
صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان: تعيين الأجل، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل.
ومكروهة: وهي العقد على كذا منا، أو قفيزا، أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها.
وفاسدة: وهي ما سوى ما ذكرناه.
فإذا كانت المزارعة فاسدة لزم أجرة المثل، وسقط المسمى إن كانت بالنصف، أو الثلث، أو مثل ذلك، ولزم إن كان بالأمنان والقفزان.
والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة، ومطلقة. فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه: إما شرط أن يعمل فيه بنفسه، أو شرط أن يزرع شيئا معينا، أو شرط على العامل مؤونة الأرض، أو على المزارع ولزم الشرط، إلا أنه يجوز للعامل أن يأخذ شريكا يعمل معه. وإن كانت المؤونة معلومة، ثم زادت لزم العامل قدر المعلومة دون الزيادة وإن شرط على العامل شيئا يؤدى إلى صاحب الأرض جاز على كراهية ولزم. وإن استأجر الأرض للزراعة، أو الغرس عين ما يزرع ويغرس فيه.
Bogga 270
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430