228

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

باب في بيان الإجارة الإجارة عقد على منفعة بعوض، ولا يصح فيه تعيين الأجل والعمل معا، فإن عينا بطل، والأجير: منفرد، ومشترك.

فالمنفرد المخصوص بالعمل لواحد، ويصح استئجاره بشرطين: تعيين الأجل إن كان العمل مجهولا، وتعيين الأجرة، وتعيين العمل والأجرة إن كان العمل معلوما.

والمشترك يعين عمله وأجرته دون المدة، وكل واحد منهما ضامن لجنايته بأرش النقصان، ولتلفه بالتفريط من غير تعد قيمة يوم التلف.

والمتلف بتعدية أكثر قيمته من يوم التلف، وإن تلف من غير تفريط منه لم يضمن.

وتبطل الإجارة بستة أشياء: بموت كليهما، وبموت أحدهما، وبهلاك المستأجر قبل التسليم، وبمنعه قبل القبض من التصرف، وبخروج الأجرة مستحقة إذا كانت مشاهدة، بأن يشرط في عقد الإجارة تسليم ما وقع عليه عقد الإجارة بعد أيام من وقت العقد.

وتسقط الأجرة بإسقاط المؤجر، ولا تسقط المنفعة بإسقاط المستأجر، ولهذا على ذاك الأجرة، ولذلك على هذا المنفعة، فإن انهدام المسكن المستأجر بتفريط

Bogga 267