Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
تملكه في شريعة الإسلام للمسلم، إلا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر أو خنزير فإنه جاز له أن يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه. وبيع ملك الغير إذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله، والبيع إذا اختل أحد شروط صحته، وبيع المحجور عليه، وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه، والبيع إذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود، والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا، وبيع ما لم يتحدد بالصفة إذا كان غير مشاهد، وبيع الحصاة، والمنابذة، والملامسة، والمجر، وغير ذلك، وبيع المحاقلة والمزابنة.
فإذا باع أحد بيعا فاسدا، وانتفع به المبتاع، ولم يعلما بفساده ثم عرفا، واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، لأنه لو تلف لكان من ماله، والخراج بالضمان.
فإن غصب إنسان، أو سرق ما ل غيره، أو أمة غيره، أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البائع، وإن لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن، وبما غرم للمالك.
فصل في بيان أحكام الرد بالعيب إذا باع الإنسان شيئا لم يخل: إما باع على البراءة من العيوب، أو باع مطلقا.
فإن باع على البراءة وعين العيب، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب، سواء كان بصيرا أو أعمى.
وإن باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل: إما حدث عند المبتاع عيب آخر، أو لم يحدث. فإن حدث لم يكن له الرد، وكان له الأرش، إلا أن
Bogga 255
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430