Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفرع، أو لم يحكم. فإن حكم، وصدقه الأصل، وكان عدلا نفذ حكمه، وإن كذبه وتساويا في العدالة نقض الحكم. وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما، وإن لم يحكم بقوله سمع من الأصل وحكم به.
وإن لم يحضر الأصل، وتغير حاله بفسق، ولم يحكم الحاكم بعد شهادة الفرع لم يحكم بها، وإن حكم لم ينقض، وإن تغير بغير الفسق حكم بشهادة الفرع.
فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة إذا رجع الشهود عن الشهادة لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رجع كلهم أو بعضهم قبل الحكم، أو بعده قبل استيفاء الحق، أو بعده. فإن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم، وإن رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا، وقد بقي رد على صاحبه، وإن تلف غرم الشهود، وإن رجعوا كلهم غرموا بالنصيب.
والمرأة على النصف من الرجل، وإن رجع بعضهم غرم نصيبه، وإن كان الحق حدا أو قصاصا، وهلك المحدود، أو المقتص منه لم يخل: إما قالت البينة:
أخطأنا، أو تعمدنا ولم نعرف أنه يقتل، أو لم يدعوا الجهل.
فالأول: ألزم الدية مخففة.
والثاني: تغلظ الدية.
والثالث: يجب عليهم القود.
وإن قال بعضهم: أخطأنا، وبعضهم تعمدنا، ألزم المخطئ الدية بالحساب، والمتعمد القود على ما سنذكر في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى مع حكم الجراح، والأرش.
وإن شهد على إنسان بالسرقة فقطع، جاءا بآخر وقالا: قد وهمنا والسارق
Bogga 234
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430