Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
Ibnu Xamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Tifaftire
محمد الحسون
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط: أن يعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا، ويظن استمرار ذلك من مرتكبه، ويجوز تأثير أمره ونهيه، ولا يؤدي إلى أكثر منه، ولا يكون فيه مفسدة من الخوف على النفس أو المال له أو لغيره.
والأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب، والندب، والنهي عن المنكر يتبع المنكر. فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا.
ويجبان باليد، واللسان، والقلب. ويقدم باللسان ويعظه، يخوفه ويوبخه، وربما يقوم الفعل في ذلك مقام القول من الإعراض عنه، وترك التعظيم له، والإزراء به، والهجر عنه، فإن بخع وإلا زجره، فإن لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه، فإن لم ينجع وشدد عليه ارتفع إلى التأديب وإن أدى إلى التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك.
فإن لم يقدر على شئ من ذلك، أو خاف مفسدة فيه اقتصر على القلب، وربما يعرض ما يصيران له قبيحين، وذلك إذا أديا إلى مفسدة، وإذا أكره أحد على ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر ما لم يكن قتل نفس محرمة، أو قطع عضوا منها لزم.
Bogga 207
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 430