168

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من فروض الأعيان باجتماع خمسة شروط: أن يعرف المعروف معروفا والمنكر منكرا، ويظن استمرار ذلك من مرتكبه، ويجوز تأثير أمره ونهيه، ولا يؤدي إلى أكثر منه، ولا يكون فيه مفسدة من الخوف على النفس أو المال له أو لغيره.

والأمر بالمعروف يتبع المعروف في الوجوب، والندب، والنهي عن المنكر يتبع المنكر. فإن كان المنكر محظورا كان النهي عنه واجبا، وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا.

ويجبان باليد، واللسان، والقلب. ويقدم باللسان ويعظه، يخوفه ويوبخه، وربما يقوم الفعل في ذلك مقام القول من الإعراض عنه، وترك التعظيم له، والإزراء به، والهجر عنه، فإن بخع وإلا زجره، فإن لم ينجع ردعه وضربه إن أمكنه، فإن لم ينجع وشدد عليه ارتفع إلى التأديب وإن أدى إلى التلف إن كان مأذونا من جهة من له ذلك.

فإن لم يقدر على شئ من ذلك، أو خاف مفسدة فيه اقتصر على القلب، وربما يعرض ما يصيران له قبيحين، وذلك إذا أديا إلى مفسدة، وإذا أكره أحد على ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر ما لم يكن قتل نفس محرمة، أو قطع عضوا منها لزم.

Bogga 207