114

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Tifaftire

محمد الحسون

Daabacaha

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح بأقل منها.

والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.

والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء.

ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.

فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها.

والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.

والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.

والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.

والسادس: تلزم كفارة واحدة.

والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.

والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.

والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض

Bogga 153