Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
المَالِ رِبْحٌ - فَهُوَ شَائِعٌ، وَيَسْتَقِرُ مِلْكُ العَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ، فَلاَ يَسْقُطُ بِالنّقْصَانِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خُسْرَانٌ، لَمْ يَجِبْ عَلَى العَامِلِ جَبْرُ مَا يَخُصُّ المُسْتَرِدَّ مِنَ الخُسْرَانِ، وَإِنْ قَالَ العَامِلُ: تَلِفَ المَالُ، أَوْ رَدَدْتُ، [و](١)، أَوْ رَبِحْتُ، أَوْ خَسِرْتُ بَعْدَ الرِّبْحِ، أَوْ هَذَا العَبْدُ أُشْتَرِيْتُهُ لِلْقِرَاضِ، أَوْ لِنَفْسِي، أَوْ مَا نَهَيْتَنِي عَنْ شِرَائِهِ، وَخَالَفَهُ المَالِكُ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ، فَيَتَحَالَفَانِ، وَيُرْجَعُ إِلى أَجْرِ المِثْلِ، وَإِنْ أَخْتَلَفَا فِي قَدْرِ رَأْسِ المَالِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ العَامِلِ؛ إِذِ الأَصْلُ عَدَمُ القَبْضِ.
(١) سقط من ب.
399