393

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

علي معوض وعادل عبد الموجود

Daabacaha

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

بِالشُّفْعَةِ، بَطَلَ حَقُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَقَوْلاَنِ(١) (ح)، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَنْقَطَعَ الضُّرَرُ، وَإِنْ صَالَحَ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، لَمْ يَصِحَّ (م) الصُّلْحُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ جَاهِلاً، فَفِي بُطْلَانِ شُفْعَتِهِ خِلاَفٌ.

(١) قال الرافعي: ((ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه، وإن لم يعلم فقولان)) المشهور وجهان [ت].

393