378

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

علي معوض وعادل عبد الموجود

Daabacaha

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الأَرْضِ نَادِرَةٌ، وَقِيلَ: في المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ(١)، وَلَوْ قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِيهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ؛ إِذْ الأَصْلُ عَدَمُ الإِذْن، فَلَوْ قال الراكب اركبتنيها، وقال المالك أَعَرْتُكَهَا فالقول قول المالك إذ الأصل عدم الإِجَارَةِ، فَيَحْلِفُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ القِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَجَوَازَ الرُّجُوعِ عِنْدَ القِيَامِ.

(١) وقال الرافعي: ((إذا قال راكب الدابة: أعرتنيها، فقال المالك: أجرتكها إلى أن قال: وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج)) قيل هما منصوصان في الصورتين [ت].

378