293

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

علي معوض وعادل عبد الموجود

Daabacaha

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فيقول : ((بعت بألفين، نسيئة أو بألف نقدا، فخذ بأيهما شئت، وعن بيع و شرط (١)، فلو باع بشرط

= وأما حديث ابن عمر :

أخرجه أحمد (٧١/٢)، والبزار (١٠٠/٢)، الحديث (١٢٩٩) من طريق هشيم يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ((مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة)) وأما البزار فرواه بلفظ: ((نهى عن بيعتين في بيعة)).

وذكره الهيثمي في ((المجمع)) (١٣١/٤)، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة. وفاته أن يعزوه للإمام أحمد.

أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد (٣٩٨/١): حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. ورواه أيضاً، عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن سماك به، عن ابن مسعود أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة، وأن رسول الله ﷺ قال: ((لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه))

ورواه البزار (٩٠/٢): كتاب البيوع: باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث (١٢٧٧) باللفظ الأول: ((نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة)) وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ((نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك))

أخرجه بهذا اللفظ :

أحمد (١٧٤/٢ - ١٧٥)، والطيالسي ص: (٢٩٨)، والدارمي (٢٥٣/٢): كتاب البيوع: باب في النهي عن شرطين في بيع، وأبو داود (٧٦٩/٣ - ٧٧٥): كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث (٣٥٠٤)، والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦): كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث (١٢٣٤)، والنسائي (٢٨٨/٧): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٧٣٧/٢، ٧٣٨): كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، الحديث (٢١٨٨).

وابن الجارود ص (٢٠٥ - ٢٠٦): باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث (٦٠١)، والحاكم (٢/ ١٧): كتاب البيوع: باب لا يجوز بيعات وقد تقدم.

(١) قال الرافعي: ((وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ ((لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع) ومثل الشرطان في البيع بأن يبيعه الثوب على أن يكون عليه قصارته وخياطته، ولا فرق في ذلك بين شرط وشرطين [ت].

والحديث أخرجه أبو داود (٧٦٩/٣) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (٣٥٠٤) والترمذي (٥٣٥/٣ - ٥٣٦) كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث (١٢٣٤) والنسائي (٢٨٨/٧) كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجه (٧٣٧/٢ - ٧٣٨) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث (٢١٨٨) وأحمد (١٧٨/٢ - ١٧٩) والدارمي (٢٥٣/٢) كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في ((المنتقى - حديث (٦٠١) والدار قطني (٥٧/٣) كتاب البيوع والحاكم (١٧/٢) كتاب البيوع، والبيهقي (٣٣٩/٥ - ٣٤٠) كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي: حسن صحيح

وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي.

وقال أيضاً: ((وروى أنه ﷺ نهى عن بيع وشرط)) [ت].

293