286

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

علي معوض وعادل عبد الموجود

Daabacaha

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الغرر(١)،...........…......

= تأخّرَ، ومنه: بلغ الله بك أكلاً العمر، أي: أطوله، وأنشد ابن الأعرابي:

تعقّفْتُ عَنْهَا فِي السَّنِينِ الَّتِي خَلَتْ فكيفَ النَّساقي بعْدَ مَا كَلاَ الْعُمْرُ

والنَّساءُ والنَّسيئة بالمدُ: هو النَّخير، ومثله النُّسأَةُ بالضَّمِّ، ومنه الحديث: ((أَنْسأ الله في أجله أي: أخَّرهُ. وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِىءُ زيادةٌ في الكفْرِ﴾ .

ينظر النظم المستعذب (٢٤٣/١)

(١)قال الرافعي: ((وروى عبيد الله بن عمر عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ ((نهى عن بيع الغرر)) أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر [ت].

الحديث أخرجه مسلم (١١٥٣/٣) كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث (١٥١٣/٤) وأبو داود (٢٥٤/٣) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر الحديث (٣٣٧٦) والترمذي (٥٣٢/٣) كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث (١٢٣٠) والنسائي (٢٦٢/٧) كتاب البيوع باب بيع الحصاة، وابن ماجه (٧٣٩/٢) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث (٢١٩٤) وأحمد (٣٧٦/٢، ٤٣٦، ٤٣٩) والدارمى (٢٥١/٢) كتاب البيوع: باب النهى عن بيع الغرر، (٢٥٤/٢) كتاب البيوع: باب في بيع، الحصاة، وابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٥٩٠) والدارقطنى (١٥/٣ - ١٦) كتاب البيوع رقم (٤٧) والبيهقي (٢٦٦/٥) كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوى في ((شرح السنة)) (٤/ ٢٩٧ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال البغوي : هذا حديث صحيح.

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب مرسلاً وسهل بن سعد الساعدي.

- حديث ابن عمر

أخرجه ابن حبان (١١١٥ - موارد) والبيهقي (٣٣٨/٥) كتاب البيوع، كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

قال الحافظ في ((التلخيص)) (٦/٣) وإسناده حسن صحيح وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٧/ ٩٤) من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر به وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.

أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣٦٥/٦ - ٣٦٦) من طريق اسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به

- حديث ابن عباس

أخرجه ابن ماجة (٧٣٩/٢) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث (٢١٩٥) وأحمد (٣٠٢/١) والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (٣/٧) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبى كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في (الكبير)) (١٥٤/١١) رقم (١١٣٤١)

وقال البوصيرى في ((الزوائد)) (١٧١/٢): هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضى البجامى.

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس

أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٢٥٤/١١) رقم (١١٦٥٥) من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهي عن بيع الغرر =

286