181

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

علي معوض وعادل عبد الموجود

Daabacaha

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وَقِيلَ: الانْفِرَادُ بِهِ أَوْلَى؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الرِّيَاءِ(١)، ثُمَّ التَّطَوُّعَاتُ لاَ حَصْرَ لَهَا، فَإِنْ تَحَرَّمَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، جَازَ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا عَشْراً فَصَاعِداً، وَإِنْ تَحَرَّمَ بِعَشْرٍ، جَازَ لَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنْ شَاءَ(٢)، وَالأَحَبُّ مَثْنَى مَثْنَى(٣)، وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ أَنَّ النَّوَافِلَ المُؤَقَّتَةَ تُقْضَى (ح م)؛ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ، وَرَكْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ فَرْضِ الصُّبْحِ أَدَاءٌ، وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ.

= ١٠٥/١؟ الجرح والتعديل ت ٥٥٨؟ الإستيعاب ١١٤٤/٣؟ الجمع لابن القيسراني ٣٣٨/١ السلفي ٨٠ - ٩٣؟ المنتظم له ٣/٥، ٨؟ أسد الغابة ٥٣/٤؟ الكاشف ت ٤١٠٥؟ تجريد أسماء الصحابة ت ٤٢٩٠؟ غاية النهاية ٥٩١؟ تهذيب التهذيب ٤٣٨/٧ - ٤٤١ الإصابة ت (٥٧٣٦)؟ التقريب ٥٤/٢؟ خلاصة الخزرجي ت ٥١٤٩؟ شذرات الذهب ١٩،١٦/١

(١) قال الرافعي: ((وقيل الإنفراد به أفضل لبعده عن الرياء)) هو قول [ت]

(٢) قال الرافعي: ((له أن يتشهد بين كل ركعتين، وفي كل ركعة إن شاء)) تجويز التشهد في كل ركعة لا يكاد يوجد إلا للإمام، وصاحب الكتاب، وفي كلام غيرهما ما يقتضي ... [ت]

(٣) أي: إثنين إثنين وهو معدول عن ثان ينظر النظم المستعذب ١/ ٩٠

181