240

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بدل عنها.
والرجوع إلى تعامل القائمين السابقين على الوقف بدل من البينة الشرعية، أو التسجيل لشروط الوقف في ديوان القضاة إذا اختلف أهل الوقت في شرط الواقف.
وكذلك تحكيم مهر المثل إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر ولا بينة لأحدهما.
وكذلك اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن أو جنسه.
وفي كل موضع يكون القول فيه لأحد المتخاصمين مع يمينه يكون بدلًا عن الأصل وهو البينات الشرعية.

1 / 250