422

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

حد اللواط:
وإذا أولج رجل في دبر رجل آخر فحدّهما القتل، محصنين كانا أو غير محصنين:
عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال:
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (١).
حدّ القذف
تعريفه:
القذف: هو الرمى بالزنا، بأن يقول: يا زانٍ، أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا.
حكمه:
وهو من الكبائر المحرمة:
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٢).
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
"اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" (٣).
ومن قذف مسلما حُدّ بجلده ثمانين جلدة، كما قال تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا

(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٧٥]، ت (١٤٨١/ ٨/ ٣)، د (٤٤٣٨/ ١٥٣/ ١٢)، جه (٢٥٦١/ ٨٥٦/ ٢).
(٢) النور: ٢٣.
(٣) متفق عليه: [ص. ج ١٤٤].

1 / 436