الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Tifaftire
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Tifaftire
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الرابعة: ما رواه علي بن مهزيار، في الصحيح، قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد، إلى أبي الحسن عليه السلام: " اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم: أن صلهما في المحمل، وروى بعضهم: أن لا تصلهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بل في ذلك.
فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت " (1).
وفي دلالة هذه الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.
وروى الكليني في الكافي، قال: وفي رواية: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (2)، ورواها في خطبة الكافي عن العالم عليه السلام (3).
وهذه الأخبار دالة على أن المكلف مخير في العمل بأي الخبرين شاء، واختار الكليني في خطبة الكافي، كما مر نقل عبارته (4).
الخامسة: ما نقل عن احتجاج الطبرسي أنه روى: " عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى (5) صاحبك فتسأله عنه، قال: قلت: لابد أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة " (6).
السادسة: ما رواه الشيخ قطب الدين الراوندي، في رسالة ألفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا (7)، بسنده: " عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن
Bogga 325
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272