54الأمنية في إدراك النيةالأمنية في إدراك النيةShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1404 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaMaliki jurisprudencePurification and Prayeralmsgiving•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoكَونهَا فِي الذمم حَقِيقَة بل تكون معدومه من الْوُجُود كُله بالضروره كمن أسلم فِي فَاكِهَة لَا تُوجد إِلَّا فِي الصَّيف أَو زهر كالورد وَنَحْوه وَيَقَع العقد فِي الشتَاء فَيقدر ذَلِك كُله فِي الذِّمَّةوتقدر التَّقْدِيرَيْنِ فِي عرُوض التِّجَارَة لِلزَّكَاةِ وتقدر الْملك فِي المملوكات وَكَذَلِكَ الرّقّ وَالْحريَّة والزوجية وَهُوَ كثير جدا حَتَّى لَا يكَاد يَخْلُو بَاب من أَبْوَاب الْفِقْه مِنْهُ فَتَأَمّله تَجدهُوَأما إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم فكالماء مَعَ الْمُسَافِر وَهُوَ يَحْتَاجهُ لعطشه أَو عَطش غَيره فَإِنَّهُ كَالْمَعْدُومِ فيتيمموَكَذَلِكَ من مَعَه نِصَاب حَال عَلَيْهِ الْحول وَهُوَ يَحْتَاجهُ وَهُوَ يَحْتَاجهُ لقَضَاء دينه بِقدر مَعْدُوما وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وجود الرَّقَبَة عِنْد الْمُكَفّر مَعَ حَاجته الضرورية إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ من عِنْده نِصَاب يَحْتَاجهُ لضرورته وَهُوَ لَا يَكْفِيهِ نقدره كَالْمَعْدُومِ ونعطيه الزكاه كالفقير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَكَذَلِكَ صَاحب السلس والجراحات السائلة يقدر مَا وجد من الْأَحْدَاث والأخباث فِي حَقه مَعْدُوما وَتَصِح صلَاته كَأَنَّهُ عدم المَاء فِي حَقه وَيَقَع فِي التَّقْدِير إِعْطَاء الْمُتَقَدّم حكم الْمُتَأَخر والمتأخر حكم الْمُتَقَدّم فَأَما إِعْطَاء الْمُتَأَخر حكم الْمُتَقَدّم كمن رمى سَهْما أَو حجرا ثمَّ مَاتَ فَأصَاب بعد مَوته شَيْئا فأفسده فَإِنَّهُ يلْزمه ضمانة وَيقدر الْفساد وَقع مُتَقَدما فِي حَيَاته وَكَذَلِكَ لَو حفر بِئْرا فَوَقع فِيهَا شَيْء فَهَلَك بعد مَوتهوَأما إِعْطَاء الْمُتَقَدّم حكم الْمُتَأَخر فكتقديم النِّيَّة فِي الصَّوْم أَو فِي الطَّهَارَة على الْخلاف فِي الطَّهَارَة فتقدر مُتَأَخِّرَة مُقَارنَة وَيكون الْمُقدم لينته بمنزله الْمُؤخر لَهَا لِأَنَّهُ الأَصْل وَكَذَلِكَ مقدم الزَّكَاة فِي الْفطر وَالْمَال يقدر الْإِخْرَاج وَقع بعد الْحول أَو رُؤْيَة الْهلَال يَتَرَتَّب الحكم1 / 56NuqulLa wadaagWeydiiso AI