312

Al-Thamar al-Dani Sharh Risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Daabacaha

المكتبة الثقافية

Daabacaad

الأولى

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين قالت عائشة ﵂ ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر
ــ
بين الشفع والوتر بسلام" وقال أبو حنيفة لا يفصل وخير الشافعي بين الوصل والفصل "ثم صلوا" أي السلف غير السلف الأول أي فهم سلف بالنسبة إلينا وقد تقدم أن السلف الأول الصحابة فيكون المراد بهذا السلف التابعين "بعد ذلك" أي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر "ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر" وكان الآمر لهم بذلك عمر بن عبد العزيز لما في ذلك من المصلحة لأنهم كانوا يطيلون القراءة الموجبة للملل والسآمة فأمرهم بتقصير القراءة وزيادة الركعات والسلطان إذا نهج منهجا لا تجوز مخالفته والذي نحاه عمر بن عبد العزيز هو الذي اختاره مالك في المدونة وعنه أي مالك في غير المدونة فيما يظهر الذي يأخذ بنفسي في ذلك أي القيام والمعنى الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ نفسي ويتناولها فالباء زيادة لتأكيد ذلك ومن لازم ذلك التمكن فأطلق اللفظ وأراد لازمه أي الذي يتمكن في نفسي أن الذي جمع عليه عمر الناس إحدى عشرة ركعة منها الوتر وهي صلاة النبي ﷺ "وكل ذلك" أي القيام بعشرين ركعة أو بست وثلاثين ركعة "واسع" أي جائز "ويسلم من كل ركعتين" ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل قال له هذا قيام السلف فما قيام النبي ﷺ فأجاب بقوله: "وقالت عائشة ﵂: ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر" ما ذكره

1 / 313