315

التوضيح في حل غوامض التنقيح

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Tifaftire

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وأن يكون المعدى حكما شرعيا هذا هو الشرط الثالث وهو واحد مقيد بقيود كثيرة وهي هذه ثابتا بأحد الأصول الثلاثة أي الكتاب والسنة والإجماع من غير تغيير إلى فرع متعلق بالمعدى هو نظيره أي الفرع يكون نظيرا للأصل في الحكم ولا نص فيه أي في الفرع والمراد نص دال على الحكم المعدى أو عدمه لا مطلق النص فلا تثبت اللغة بالقياس هذا تفريع قوله حكما شرعيا وإنما لا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أن في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما وقد يراعى المعنى كما في القارورة والخمر لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق حتى لا تطلق القارورة على الدن لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من بين سائر الألفاظ

Bogga 122