125

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Tifaftire

باحو مصطفى

Daabacaha

دار الضياء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1426 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129