The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٧٨: ما الذي يستحب للمسلم إذا أقيمت الصلاة وهو قائم؟ وما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
ج: إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد.
قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة، فجلس.
والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة وجهان، إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج. نص عليه أحمد.
س ١٧٩: هل ينادى بالأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس؟ وبماذا ينادى للكسوف مثلاً؟ أورد الدليل.
ج: النداء بالأذان والإقامة تختص بالصلوات الخمس، وأما النداء بغير الأذان والإقامة فالسنة أن ينادى للكسوف "الصلاة جامعة"، لحديث عائشة: "خسفت الشمس على عهد النبي ﷺ فبعث منادياً: الصلاة جامعة" (١).
س ١٨٠: هل يشرع النداء للجنازة والتراويح والعيد ونحوها، ولماذا؟
ج: لا ينادى للعيد والاستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا؛ ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد، خلافاً للقاضي؛ لأنه
(١) رواه البخاري ٣٥٤/١، رقم: ٩٩٨. ومسلم ٦١٨/٢، رقم: ٩٠١. وغيرهما.
84