71

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الصلاة

س ١٥٠ : كيف تنازع الناس في اسم الصلاة؟ وما التحقيق في ذلك؟

ج : تنازع الناس في اسم الصلاة : هل هو من الأسماء المنقول عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة، أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة، على ثلاثة أقوال.

والتحقيق : أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما تستعمل نظائرها، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] فذكر بيتاً خاصاً، فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه، ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات.

س ١٥١ : هل تلزم الشرائع قبل العلم، ومنها الصلاة؟ فصل القول.

ج : لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربياً أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها، والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة، أو لم يزك، أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة، والأصح : لا قضاء ولا إثم إذا لم نقصد اتفاقاً للعفو عن الخطأ

71