The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٤٢ : هل يجوز للزوج وطء زوجته إذا انقطع دمها مباشرة ؟ وما الحكم إذا لم تقدر على الاغتسال؟
ج : وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، وهو مذهب أحمد والشافعي.
س ١٤٣: هل يتقدر أقل الحيض وأكثره؟ وهل هناك سن محدد للحیض؟
ج : لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر.
ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. والمبتدأة تحسب ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة، وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص، أو انتقال، فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم.
س ١٤٤ : ما الحالات في المستحاضة؟
ج: المستحاضة ترد إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي ﷺ.
س ١٤٥ : هل لك بذكر الأحاديث الثلاثة التي أخذ بها الإمام أحمد في الحيض؟
ج : أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث :
حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
65