The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٢٠: ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة، هل بيعها ؟
ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية.
س ١٠٢١ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟
ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستُسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه.
س ١٠٢٢: إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم في ذلك ؟
ج : المالك إذا استكره عبده على الفاحشة، عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة.
س ١٠٢٣ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟
ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها. وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
415