The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٩٠: هل تصح الوصية للحمل ؟
ج : تصح الوصية للحمل. وقياس المنصوص في الطلاق : أنها إذا وضعته لتسعة(١) أشهر استحق الوصية، إن كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها وهو الصواب.
س ٩٩١: ما الحكم إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشر وهم اثني عشر ؟
ج : إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشرة وهم اثني عشر. فها هنا : الأوجه إذا علم ذلك : أن يعتبر الموصوف دون الصفة، وقد يقال ببطلان الوقف والوصية، كمسألة الإبهام. وقد يقال : يصح في مسألة القدر، ويعطي العشرة إما بتعيين الورثة في الوصية بالقرعة في الوقف. والذي يقتضيه المذهب : أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد.
س ٩٩٢: ما الحكم لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فکاکھم ؟
ج : لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فكاكهم، صرف
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعله لستة)).
400