400

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الموصى له

س ٩٩٠: هل تصح الوصية للحمل ؟

ج : تصح الوصية للحمل. وقياس المنصوص في الطلاق : أنها إذا وضعته لتسعة(١) أشهر استحق الوصية، إن كانت ذات زوج أو سيد يطأ، ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلها وهو الصواب.

س ٩٩١: ما الحكم إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشر وهم اثني عشر ؟

ج : إن وصف الموصى له أو الموقوف عليه بخلاف صفته، مثل أن يقول : على أولادي السود، وهم بيض، أو العشرة وهم اثني عشر. فها هنا : الأوجه إذا علم ذلك : أن يعتبر الموصوف دون الصفة، وقد يقال ببطلان الوقف والوصية، كمسألة الإبهام. وقد يقال : يصح في مسألة القدر، ويعطي العشرة إما بتعيين الورثة في الوصية بالقرعة في الوقف. والذي يقتضيه المذهب : أن الغلط في الصفة لا يمنع صحة العقد.

س ٩٩٢: ما الحكم لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فکاکھم ؟

ج : لو وصى بفكاك الأسرى، أو وقف مالاً على فكاكهم، صرف

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((لعله لستة)).

400