The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
المال التاوي(١)، كالضال، فيخرج فيه ما خرج في ذلك ؟
وهل يمنع دين الأب(٢) وجوب الزكاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وسراية العتق ؟
يتوجه: أنه لا يمنع ذلك ؛ لقدرته على إسقاطه.
ويتوجه: أن يمنع ؛ لأن وفاءه قد يكون خيراً له ولولده.
س ٩٧٠: هل تعاقب الأم والجد على مال الولد؟ مع الاستدلال.
ج: عقوبة الأم والجد على مال الولد، قياس قولهم : إنه لا يعاقب على الدم والعرض أن لا يكون عليهما حبس ولا ضرب، للامتناع من الأداء. وقوله عليه السلام: ((أنت ومالك لأبيك))(٣) يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله، وهو نظير قول موسى عليه السلام: ﴿لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِىٌ﴾ [المائدة: ٢٥]. وهو يقتضي جواز استخدامه، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه. ويقويه : جواز منعه من الجهاد والسفر ونحو ذلك مما يفوت انتفاعه به. لكن هذا يشترك فيه الأبوان.
فيحتمل أن يقال : خص الأب بالمال، وأما منفعة البدن فيشتركان فيها، وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة فيشتركان
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((المال التالف: الهالك الذي لا أمل فيه))
(٢) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((يعني دين الابن على الأب))
(٣) رواه ابن ماجه ٧٦٩/٢، رقم: ٢٢٩٢. وأحمد في المسند ٢٠٤/٢، رقم: ٦٩٠٢. وابن حبان ١٤٢/٢. وغيرهم وصححه الألباني.
388