The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٥٧ : إذا سوى بين أولاده في العطاء هل له أن يرجع في عطية بعضهم ؟
ج: إذا سوى بين أولاده في العطاء، فليس له أن يرجع في عطية بعضهم، والحديث(١) والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك أيضاً، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم، كالمسكن والطعام ثم هنا نوعان :
نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، فتعديله فيه: أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير.
ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه.
وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما دينا وجب عليه : من أرش جناية أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، ففي وجوب
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير - وهي عمرة بنت رواحة - لبشير: انحل ابني - وهو النعمان - غلاماً، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أله إخوة؟ قال: نعم فقال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق)) رواه أحمد وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم)).
383