The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨٦٧: كم تعرّف اللقطة وأين ؟
ج : تعرف اللقطة سنة، قريباً من المكان الذي وجدها فيه.
س ٨٦٨: ما حكم لقطة الطير والظباء ونحوها ؟
ج : لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذ أمكن صاحبها إدراكها.
س ٨٦٩: هل تملك لقطة الحرم؟ وإلى متى يجب تعريفها ؟
ج: لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبداً، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.
س ٨٧٠: هل تضمن اللقطة ؟
ج : تضمن اللقطة بالمثل، كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات.
س ٨٧١: ما الحكم إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها ؟
ج: إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.
*****
351