341

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

س ٨٣٧: ما الحكم لو اشترى مغصوباً من غاصبه ولم يعلم به ؟ وما الحكم إن زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب ؟

ج: لو اشترى مغصوباً من غاصبه ولم يعلم به، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.

ومن زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب : قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأتى ؛ فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة. واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر.

س ٨٣٨ : ما حكم المغصوب المكيل ؟

ج : يضمن المغصوب بمثله مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما حيث أمكن وإلا فالقيمة. وهو المذهب عند ابن أبي موسى وقاله طائفة من العلماء. وإذا تغير السعر وفقد تغير المثل، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب، وهو أرجح الأقوال.

س ٨٣٩: ما الحكم لو شق ثوب شخص ؟

ج : لو شق ثوب شخص، خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه وبين شق ثوبه. ونقله إسماعيل الشالنجي عن أحمد.

س ٨٤٠: ما الحكم فيمن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لا يعرف أربابها ؟

341