The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
الغار ابتداء.
س ٨٣٣: ما الحكم إذا مات الحيوان المغصوب؟ وما حكم جلده ولمن هو ؟
ج : إذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الغاصب، فجلده إذا قلنا : يطهر بالدباغ للمالك. في قياس المذهب. ويتخرج أنه للغاصب.
س ٨٣٤: إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول. فما الحكم؟
ج : إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول - فالأصح وهو قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد -: أن النصف الآخر حلال للشريك الآخر. ويذكر عن أبي حنيفة ويحكى رواية عن أحمد: أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعاً ؛ لأن الظالم ليس له ولاية القسمة.
س ٨٣٥: ما الحكم إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟
ج: إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟
فهذا يستمد من السكوت هل هو إذن وهو ما إذا رأى عبده أو ولده يتصرف، فقال أصحابنا: لا يكون إذناً لكن هل يكون تغريراً، فإن قول النبي ﷺ في السلعة المعيبة ((لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن
339