The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : يدخل فيه ما أخذ الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها.
س ٨٢٨: هل استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض يدخل في الغصب ؟
ج: أما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض: فيدخل فيه. وليس بجيد ؛ لأنه ظلم، فيحرم عليهم قتل النفوس، وأخذ الأموال إلا بأمر الله. لكن يقال: لما كان المأخوذ مباحاً بالنسبة إلينا، لم يصر ظلماً في حقنا ولا في حق من أسلم منهم.
س ٨٢٩: ما حكم ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية ؟ مع التعليل.
ج: أما ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية، أقر قراره ؛ لا لأنه كان مباحاً، لكن لما كان الإسلام عفي عنه، فهو عفو بشرط الإسلام، وكذلك بشرط الأمان، فلو تحاكم إلينا مستأمنان ؟ حكمنا بالاستقرار.
س ٨٣٠: إذا كان المتلف لا يباع لعذر مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه. فما الحكم ؟
ج : إذا كان المتلف لا يباع لعذر، مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه : فها هنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع ؛ لأنه مستحق للإبقاء. وقد لا يكون له قيمة، بل كالجنين في الحيوان، فها هنا إما أن يقوم مستحق الإبقاء وإن لم يجز بيعه لذلك. وإما أن يقوّم مع الأصل ثم يقوّم الأصل بدونه. وإما أن ينظر إلى حال كماله، فيقوّم بدون نفقة
336