The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٧٨١: هل يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه ؟
ج : يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.
س ٧٨٢: ما الحكم إن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد ؟
ج: إن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه، أو أن لا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد.
قال أبو العباس : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة، لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك، فينبغي أن يثبت له الفسخ، كما لو تعذر تسليم المنفعة.
س ٧٨٣: ما الحكم لو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه، أو النزول في خان مملوك أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع ؟
ج : لو اضطر إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد سواه، أو النزول في خان مملوك، أو رحا للطحن أو غير ذلك من المنافع، وجب بدله بأجرة المثل بلا نزاع، والأظهر : أنه يجب بدله محاباة ظاهر المذهب.
س ٧٨٤: هل يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث
315