The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
واحداً، إلا أن هذا الإنكار من الزوج بخلاف مسألة إنكار الوكالة. ولو قبل : إن النكاح هنا لا يحتمل إلا أن يكون له ، لكان له وجه.
س ٧٣٩ : ما الحكم لو كان لرجل زوجة بائنة منه، فتزوج غيرها ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة، وقال متى ردتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة، وقد طلق التي بيدها الوكالة ؟
ج : لو كان لرجل زوجة بائنة منه، فتزوج غيرها، ثم كتب لزوجته الجديدة وكالة، وقال : متى ردتها كان طلاقها بيدك إلى مدة عشرين سنة، وقد طلق التي بيدها الوكالة. فهذه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بحالها، بناء على أن الزوج إذا وكل امرأته في بيع ونحوه، ثم طلقها ثلاثاً لم تبطل الوكالة بالتطليق، كما ذكره الفقهاء، وليست هذه كذلك.
والصواب في هذه الصورة: أنها تبطل بالتطليق، لأنه هناك لم يرد أن يطلقها، وقد استناب غيره في ذلك، وإنما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاً، وهنا المراد تمكينها هي من الطلاق، فلا تبقى زوجة إلا برضاها. وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها، كيف وقد طلقها ؟ وهذا كله إذا جعل الشرط لازماً، وأما إذا لم يجعله شرطاً لازماً، فيكون كما لو قال لها ابتداء : أمرك بيدك، أو أمرك بيدك ثلاثاً، فإن هذا له الرجوع فيه.
س ٧٤٠ : رجل ادعى الوكالة في استيفاء حق قصده الغريم، هل يلزمه الدفع أم اليمين ؟
ج : قال الأصحاب : ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق، فصدقه
299