The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٧١٢ : ما الإسراف ؟
ج : الإسراف ما صرفه في الحرام، أو كان صرفه في مباح قدراً زائداً على المصلحة.
س ٧١٣: بين حكم ما يلي : لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل. لمن الولاية على الصبي والمجنون والسفيه.
ج: لو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل، وجب إنفاذه كحاكم فاسق حكم بالعدل.
والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي.
س ٧١٤: هل تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم؟
ج : تكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم. وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم.
وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداً، والحاكم العاجز كالعدم.
س ٧١٥: ما الحكم لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو ؟
ج : لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئاً ولم يعرف لمن هو، لم يقسم ولم يوقف الأمر، حتى يصطلحا، كما يقوله الشافعي، بل مذهب أحمد : أنه يقرع فمن قرع حلف أخذ.
س ٧١٦: ما الحكم لو مات الوصي وجهل بقاء مال وليه ؟
289