The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للرهن.
س ٦٨٤: ما الحكم إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؟ وهل ينفك شيء من الرهن قبل قضاء جميع الدين؟
ج: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين، فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن. وهو مذهب مالك. ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وهو مذهب أحمد وغيره.
س ٦٨٥: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، فما الحكم؟
ج: إذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن، وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه، وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله.
*****
281