The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٦٥٨: ما الحكم لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم ؟
ج : لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم(١)، صح كالبيع بالسعر.
س ٦٥٩: هل يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه ؟
ج: يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا.
س ٦٦٠: هل يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم؟ وهل هناك فرق بين دين السلم وغيره ؟
ج : يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد.
وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.
س ٦٦١ : هل يصح تعليق البراءة على شرط ؟
ج : يصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع، كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً)).
274