The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٦٥٥: ما الحكم إذا بدا صلاح بعض شجرة هل يجوز بيعها ؟
ج: إذا بدا صلاح بعض شجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد، وقول الليث بن سعد. وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة.
س ٦٥٦ : ما الحكم إن أصاب ذلك الزرع الذي يجوز بيعه جائحة لا يمكن ضمانها ؟
ج : إن أصاب ذلك، أو أصاب الزرع الذي جائحة، ولو من جراد أو جيش لا يمكن تضمينه : فمن ضمان بائعه، إن لم يفرط المشتري.
وثبتت الجائحة في المزارع، كما إذا اكترى الأرض بألف مثلاً، وكانت تساوي بالجائحة سبعمائة. وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع وهو غلط، فإن الذي في المغني أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستأجر صاحب الزرع، لا يكون كالثمرة المشتراة، فهذا ما فيه خلاف، وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها، فيكون كما لو انقطع الماء عن الرحى.
س ٦٥٧: هل تثبت الجائحة في المزارع؟ ولو قال في الإجارة : إنه أجره إياها مقيلاً أو مضيفاً أو مراحاً أو مزروعاً؟
ج : تثبت الجائحة في المزارع. ولو قال في الإجارة : إنه أجره إياها مقيلاً أو مضيفاً أو مراحاً أو مزرعاً.
وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه، وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي.
272