267

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الربا

س ٦٣٧ : ما العلة في تحريم ربا الفضل ؟

ج : العلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد.

س ٦٣٨ : هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ؟

ج : يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل.
ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً، ما لم يقصد كونها أثماناً.
وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون، وسمسم بشيرج(١).

س ٦٣٩ : ما حكم المعمول من النحاس والحديد هل فيه ربا ؟

ج : المعمول من النحاس والحديد إذا قلنا : يجري الربا فيه يجري في معموله إذا كان يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير والأسطال ونحوها، وإلا فلا. وهو ثالث أقوال أهل العلم.

س ٦٤٠: ما حكم بيع الحيوان من جنسه مقصوداً للحم ؟

(١) شيرج: قال ابن بري دُهن السمسم هو الشَّيْرَجُ (لسان العرب ٣٢٠/٧).

267